العيوب الخمسة في لائحة الإخوان المسلمين
لعله من علامات التطور والتجديد ما يدور الآن في جماعة "الإخوان المسلمين" من حديث حول اللائحة أثارته الصحف فضلا عن المواقف محل البحث داخل الجماعة سواء ما تعلق منها بتصعيد الأخ الدكتور/ عصام العريان أو ما تعلق منها بانتقادات الأخ المهندس/ حامد الدفراوي للائحة الإخوان المسلمين.
ويكون من الواجب صناعة المقدمة المناسبة لهذا البحث والتي يجب أن نفسح له الطريق ليأخذ حظه من الدراسة أمام إدارة الجماعة التي نثق في أنها تضع المصلحة أمام كل موقف ومع ثقتنا أيضاً في حسن نية القائمين عليها وسلامتها من أي شائبة فنحن نتقدم برأينا متجاوزين حاجز "الشأن الداخلي للجماعة"والذي لا ينبغي أن يقف أمام أي باحث سواء كان من أبناء الجماعة العاملين فيها أو من الأبناء اللذين لم تمنحهم الأقدار فرصة المعاونة في إدارتها فآثروا الدعوة للفكرة الإسلامية والعمل على نشرها في إطار من فهم الإمام حسن البنا ــ ويكون هذا الحق أيضاً لكل مهتم بشأن العمل الإسلامي.
ذلك أن حاجز الشأن الداخلي لا ينبغي أن يثار عندما يكون الحديث حول تصويب إداري أو قانوني قد يؤثر وجوده في مصداقية الجماعة ومدى قدرتها على حمل الراية التي لم ولن تسقط بإذن الله ... ومن المسلم به أن الآلاف التي تمنح جماعة "الإخوان المسلمين" ثقتها والتي تطورت في العقود الثلاثة الماضية من حيث العدد هؤلاء هم اللذين منحوا حركة الجماعة ما يسمى " بالشرعية الواقعية" فلم يعد مؤثراً مع هذه الشرعية الواقعية ما جرى عليه الخلاف السياسي من تسمية جماعة "الإخوان المسلمين" باسم " الجماعة المحظورة " ذلك أنه من المعروف وفق فلسفة القوانين أنه إذا اغترب النص القانوني عن حاجة ورغبة المجتمع أو جاء النص ليمثل غاية أو مصلحة سياسية لفئة أو لحزب فإن المحظور في هذه الحالة يكون هو النص القانوني حتى ولو اجتاز الآليات المحددة لميلاد النص التشريعي ومن هنا فإن جماعة الإخوان هي جماعة "الشرعية الواقعية" وتأتى النصوص المانعة لحق هذه الجماعة في الشرعية القانونية في مرتبة "النصوص المحظورة ".
ولم تكن هذه الحقيقة من قبيل مجرد الاستعراض القانوني وإنما هي في الحقيقة علامات قانونية تم وضعها لمقاومة"الانحراف التشريعي" وهو العيب الدستوري الذي قد يصيب بعض التشريعات إصابات مباشرة تتعلق بوجودها في دنيا المشروعية .
الخلاصة إذن أنه ما دامت الجماهير المصرية هي التي منحت الجماعة ثقتها وهى التي أسبغت عليها المشروعية الواقعية فيكون من حق هذه الجماهير دون طلب منها أن تطلعها الجماعة على تفاصيل التطبيق الواقعي للمفاهيم والقيم التي تنادى بها الجماعة من صدق ووضوح وشورى وآليات صالحة لاتخاذ القرار ويكون الحديث حول المثالب والثغرات التطبيقية هو توجيه صحيح لهذه الجماعة أو على الأقل بمثابة نقاش مفتوح بين الجماهير التي عقدت الأمل على هذه الجماعة وبين إدارة الجماعة التي تنحصر وظيفتها في الإنابة عن تلك الجماهير في تحقيق أحلامها، وليس من الضروري أن تنحصر إنابة إدارة الجماعة في الإنابة عن أعضاء الجمعية العمومية للتنظيم الداخلي للجماعة بالمعنى الضيق بل إنها تتسع لتشمل الجماهير التي وثقت بها ومنحتها أصواتها.... ودافعت عنها.... واستهزأت بكل ما يحاك للجماعة من إجراءات استثنائية ومحاكمات عسكرية فسحبت بهذا الاستهزاء ثوب الشرعية من هذه الإجراءات والمحاكمات حتى كشفت عورتها.
ومن هنا فإن مكاشفة جماهير الواثقين بهذه الجماعة والخطاب العلني معها لا يمثل نقطة ضعف أو فضيحة أو أياً من المسميات التي يرددها بعض أبناء الجماعة من منطلق فقه التصور الحذر بينما في الحقيقة تعيش الجماعة أقوى حالات الجهر والعلن ، وذلك طبعاً مع وجوب التزام الباحث بالموضوعية و سلامة النية.
هل يعاني الإخوان من أزمة حقيقية؟
ثم نطرح الفرض الثاني في بحثنا
حول ما إذا كانت الجماعة تعانى من أزمة حقيقية مع نفسها أم أنها تعانى
أزمة اختلاف الرأي وما يصاحبها أحياناً من صعوبة القدرة على إدارتها أم
أنها تعانى من أزمة الحرص والخوف على الجماعة من أصحاب النوايا الحسنة
الذين يحملون أفكاراً لها سماتها المختلفة الناتجة عن التطور الاجتماعي؟؟؟والصحيح من وجهة نظرنا أن الجماعة تعانى من الأزمة الثالثة وهى الحرص والخوف على الجماعة من تلك السمات الوافدة مع الثقة في إخلاص النوايا وهذه الأزمة التي تظهر عادة عند سيطرة المخاوف من ذلك التطور الطبيعي الذي يطفو على سطح الحياة بكل ما يملكه من مقومات وعلامات وسمات تختلف عما استقر عليه الأمر طوال عشرات السنين هذه الأزمة التي تنشأ حتى عند الوالد مع ولده القادم إليه من عالم المراهقة إلى عالم الرجولة بفكره الجديد وأسلوبه المتطور فيصنع لنفسه بيتاً مستقلاً عن بيت والده في الأسلوب ومستقلاً في التعامل وطريقة التفكير ، وهذه الأزمات عادة ما تمر على المستوى الفردي والعائلي وكذلك هي تمر على مستوى الجماعات الكبرى والدول والأنظمة مهما كانت صعوبتها متى التزم الجميع في مواجهتها بالمرونة اللازمة ، ولا يعنى ذلك أن الإدارة الوافدة تكون هي الصواب دائماً بل إنها في بعض الأحيان ما تضحى بالاعتبارات الأهم من أجل اعتبارات أقل في الأهمية .
وإدارة مثل هذه الأزمة الأخيرة لا يكون إلا بتطبيق الأسس والقواعد الحاكمة عند اختلاف الرأي، ذلك الرأي الذي ارتفع به الإسلام حتى جعله في مرتبة العبادة ولست في مقام الذي يذكر الآخرين بعلمهم فهو البضاعة التي أتقنوا تربية الناس عليها خلال عشرات من أعوام مضت.
علامات كاشفة للأزمة
ومن العجيب أن تدور المحادثات الأولى عند تصعيد الدكتور/ عصام العريان حول اللائحة وأن تتكرر عند مواجهة ملاحظات المهندس/ حامد الدفراوى ليشمل السجال بينه وبين الدكتور حبيب قواعد اللائحة وكأن اللائحة هي العرض الخارجي لتلك الأزمة فبات من المفروض علينا بحث هذه اللائحة ويكون من المنطقي أن نشيد بمنهج الدكتور/ محمد حبيب في رده على المهندس/ حامد الدفراوى ... والإشادة بالمنهج لا تعنى الاتفاق على موضوع الرد قطعاً وإنما هي إشادة بالقالب الأخلاقي الذي لم يعمد إلى تحقير الباحث أو التقليل من دوره في إدارة ونشر فكر الإخوان المسلمين والانخراط في تنظيمهم حتى ولو كان قد ابتعد عن تلك المشاركة لفترة طالت أم قصرت ... سواء أكان لها أسبابها أم كانت عارية من الأسباب .
وتبقى لائحة الإخوان المسلمين عرضاً ظاهرياً لأزمة حقيقتها هو الخوف والشفقة على الجماعة والذي ظهر دون آلية حاكمة تفصل فيه وتمسك الطرفان بلائحة وبنصوص مستعيناً بها على تدعيم وجهه نظره فكانت اللائحة هي المظهر بينما جوهر الأمر هو رغبه بعض الأفراد في المشاركة في إدارة الجماعة وهو حق مشروع بل وواجب شرعي عندهم ويرى هذا البعض أن صياغة اللائحة تحول دون ذلك الهدف النبيل وفى المقابل فإن هناك من يخشى من هذه المشاركة انطلاقا من وجهه نظره في سمات من يصلح للإدارة من عدمه فيتمسك باللائحة التي قد يرى في نصوصها مؤيداً وداعماً لوجهه نظره فأصبحت اللائحة هي العائق لفريق ..وهى السند لفريق آخر.
وهو نفس الأمر الذي فعله المهندس/ حامد الفراوي الذي هاجم نفس اللائحة وشكك في أصل ميلادها وكتب عن عوار لائحي كلاماً نشرته جريدة الشروق ... وقد صوب المهندس/ حامد الدفراوى رصاصته على اللائحة مستعيناً بالمعايير القانونية في الهجوم عليها فكانت رصاصة كاشفة لخلل لم ينكره الدكتور/ محمد حبيب وإنما طيب من نفس الطرف الآخر بأن نقل الأمر إلى دائرة المشروعية بأن بين أن هذه اللائحة إنما سلكت الدروب القانونية في سنها ومن ثم فإن ما يصدر من إجراءات وقرارات تطبيقاً لها إنما هو في دائرة المشروعية وهذا الرد بالطبع لا يمنع من بحث مدى مشروعيه النصوص من حيث الموضوع فضلاً عن بحث مدى شرعيه ميلادها.
ونحن إذ نعتبر أن معالجة هذه الأمور قد تستغرق وقتاً ... فإنه يلزم نزع فتيل الإنفعال من هذه الأزمة الطبيعية ... وذلك عن طريق عدة نقاط:
النقطة الأولى: هي الإبقاء على شخص المرشد العام/ محمد مهدي عاكف في منصبه لما يتمتع به من سمات وقبول لدى العديد من الأطراف فضلاً عن ثقة قواعد العاملين في الجماعة في شخصه، وذلك حتى لو طلب فضيلته الإعفاء فإنه ووفقاً للائحة المعمول بها فضلاً عن أدبيات الإخوان التي تجيز ترشيح وانتخاب حتى من لم يطلب انتخابه أو ترشيحه فإنه يلزم الإبقاء عليه وذلك لتوفير المناخ المناسب لمعالجة الأزمة .
النقطة الثانية: النظر بعين الاعتبار لكل ما أثير حول الأزمة حتى ولو كان نقداً شديداً للائحة الإخوان وذلك دون النظر للشكل أو الطريقة التي تم عرض النقد بها .... ذلك أن في قبول ومناقشة وجهات النظر يكون التعبير الصادق على تنامي الرغبة في الخروج من الأزمة .
النقطة الثالثة: الابتعاد عن سياسة "السطح الهادئ " وهى التي تعبر عن نجاح جهات الإدارة في إسكات المناخ الناطق..... لتحويل الأمر إلى مناخ صامت قد يحمل ذات الرفض في أحضانه ونفس أوجه النقد وذلك أنه إذا كان الحصول على السطح الهادئ أمر ميسور من خلال المحاضرات أو التعليمات أو النصائح التي يتم تمريرها على القواعد فضلا عن تجاهل الأزمة والمرور فوقها باستثمار واستغلال أدبيات العمل الجماعي فإن النقد المكتوم ولو من بضع أفراد يمثل بذور ضعف تصيب النفس الإنسانية بفتور الهمة والرغبة الجارفة في عرض ما يراه على آخرين أياً كان نوع وطبيعة وسلوك هؤلاء الآخرين .
النقطة الرابعة: استغلال فترة الامتداد أو التجديد التي يستمر بمقتضاها فضيلة المرشد الحالي في عمله لمناقشة الأمر بصورة علمية وليس بصورة تفاوضيه فليس هناك من تنازع مكاسب حتى يأخذ الحوار شكل التفاوض وإنما هناك صراع من أجل العطاء وخدمة المجموع تخلص مظاهره وأسبابه في الغياب اللائحي .... فيكون ذلك الغياب هو موضوع الحوار لتتم إعادة صياغة العمل الجماعي وفق أسس للشورى الحاكمة.
العيوب الخمسة في لائحة الإخوان
وانطلاقا من كل ما سبق فقد
وجدنا واجباً يلزمنا بمناقشة ظاهر الأزمة باعتبار موضوعها هو المنافسة في
الإصلاح ومن ثم دراسة اللائحة حسب المعلوم منها والذي يفرض علينا شرعاً
واجب الإفصاح عن الرأي القانوني في نصوصها ولا أعتقد أنه من سبيل أمام دعوة
الإخوان المسلمين إلا أن تأتى لوائحها معبرة عن التقدم الفكري في عالم
التشريع وفى عالم صياغة التشريعات ... كما أنها يجب أن تأتى متسقة مع ما
نؤمن به جميعاً من حريات وإحكام دور الرقابة الشعبية بما يمثلها من نيابيات
منتخبه وقصر دور الإدارة على تنفيذ التشريعات دون أن يكون لها حق إضافي
منها .... سواء بالتعديل أو بالتشريع أو الإلغاء.ومن هنا فقد حرصت التشريعات الحديثة على مبدأ الفصل بين السلطات فألزمت الدولة المدنية العصرية بإنشاء سلطات ثلاث تنفصل عن بعضها البعض بحاجز من النصوص الصارمة ومن المعلوم أن أغلب من دون في فلسفة "الفصل بين السلطات" كانت له مرجعية إسلامية ثابتة استقاها من مولد الدولة الإسلامية الأولى والتي أرست هذه المبادئ وعلى مدى عشرين عاماً متواصلة من بناء الحضارة الفكرية كما اتجهت العلامات الحضارية إلى نبذ السلطات المتداخلة والتي تمنح الجهات التنفيذية حق التدخل في العمل التشريعي إلا على سبيل الضرورة والحالات الطارئة وفى أقل نطاق مع جعله قابلاً للإجازة أو الفحص من جهات التشريع المعتمدة.... فضلاً عن الإقلال من منهج التعيين في المجالس التشريعية إلا في أضيق نطاق لتعويض الخبرات ومراعاة المصالح القومية فضلا عن الاحتفاظ بالدور الرقابي دائماً لجهة الشورى وليس لجهة الإدارة ومن هنا فقد اتسمت اللائحة موضوع البحث .... والتي دار حولها حديث المهندس/ حامد الدفراوى مع الدكتور/ محمد حبيب والتي بمقتضاها تم التباحث حول مدى لائحيه تصعيد الدكتور/ عصام العريان اتسمت هذه اللائحة بخمس سمات رئيسية تخالف الفقه الحديث في التشريعات الديمقراطية وتتعارض مع كثير من مبادئ الشورى وفنون التشريع:
العيب الأول: أن فلسفتها التشريعية تقوم على تركيز السلطات في يد جهة الإدارة ( الجهة التنفيذية ) دون رقيب أو ناصح أو متابع
العيب الثاني: المغالاة في استخدام حق التعيين مع عدم قصر التعيين على المجالس النيابية بل إنه يتسع ليشمل التعيين بالإضافة في الجمعية الانتخابية ( جمهور الناخبين ) وهو الأمر الذي لا مثيل له في التشريعات .
العيبب الثالث: تداخل السلطات على حساب السلطة التشريعية التي اختفى اختصاصها تماماً .
العيب الرابع: عيوب الصياغة التي قد تصل إلى حد عدم القابلية للتطبيق في العديد من النصوص.
العيب الخامس: اختفاء اسم السلطة القضائية وكذلك دورها وسوف نتناول في بحثنا هذا تلك العيوب الخمسة داعين الله أن يكلل عملنا بالتوفيق وأن يتسع صدر إخواننا للصحيح من ذلك البحث وأن يتفضلوا علينا بالعفو إذا ما جانبنا الصواب.
العيب الأول: تركيز السلطات في يد جهة الإدارة :
تقوم الفلسفة التي تم بناء اللائحة عليها على تركيز السلطات في يد الجهة التنفيذية وهو مكتب الإرشاد مع إن الأصل القانوني في نصوص اللائحة أنه يتم انتخاب مجلس شورى عام للإخوان .... ويقوم هذا المجلس بانتخاب مكتب الإرشاد .... وعلى العموم فقد اعتمدت اللائحة نظام الانتخاب على درجتين لمجلس الشورى العام ... فبينما تنتخب القاعدة في المحافظات مجلس شورى خاص بكل محافظة.. فإنه يتم من خلال هذه المجالس في المحافظات انتخاب مجلس الشورى العام من بينهم ... والذي يقوم بدوره بانتخاب مكتب الإرشاد وعلينا أن نتصور أن جهة الإدارة هم السادة أعضاء مكتب الإرشاد وهم يقابلون الوزراء في الدولة المدنية الحديثة.... وعلينا أيضاً أن نتصور أن مجلس الشورى العام هو الذي يقابل المجلس التشريعي ( البرلمان في الدولة العصرية ) فتكون من طبائع الأمور أن النواب المنتخبين هم المكلفون برقابة الحكومة ( أعضاء مكتب الإرشاد ) ... وهم المكلفون أيضاً برسم السياسة العامة وإصدار التشريعات والقرارات واللوائح ... ومحاسبة أعضاء هذا المجلس وإقالتهم أو سحب الثقة منهم أو غير ذلك من صور الرقابة والمحاسبة وتكون مهمة مكتب الإرشاد هي الالتزام بالدور التنفيذي لما يتم نصه من تشريعات دون أى تدخل منه .
إلا أن اللائحة موضوع البحث... قد قلصت إلى حد الاختفاء كل دور لمجلس الشورى العام .... بينما منحت كل الصلاحيات لمكتب الإرشاد فظهر من خلال نصوصها أن الفلسفة والهدف المرتجى من هذا التشريع اللائحي هو منح جميع الاختصاصات كلها في معين واحد وهو الجهة التنفيذية ... ومن أمثلة ذلك ما تم النص عليه في باب مكتب الإرشاد وما نصه:
أ- "مكتب الإرشاد هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شؤونها وتنظيم أقسامها وتشكيلاتها" قد جاءت هذه الاختصاصات بهذا النص دون أن يعقبها لفظ "وفقاً للائحة ".
كما أنه كان يجب الاكتفاء بالعبارة الأولى والتي تجعل من مكتب الإرشاد هو القيادة التنفيذية .
ب-مكتب الإرشاد هو الذي يقوم بتعديل اللائحة وذلك بتفويض من اللائحة فله أن يغير ما نصت عليه اللائحة من أعداد الممثلين لكل محافظة وذلك وفقاً للمادة التي نصت على:
" ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة " ويتم ذلك بالرغم من أن العدد المنصوص عليه في اللائحة جاء محدداً بنسب ثابتة لكل محافظة ... وتم النص عليه في اللائحة ( تشريعياً)... ومع ذلك فلم يتم حتى إلزام مكتب الإرشاد بعرض هذه التشريعات على مجلس الشورى بعد أن يقررها .
ج- لمكتب الإرشاد أن يوقف الشروط المنصوص عليها في اللائحة بالنسبة لصفات الأعضاء المعينين رغم النص عليها تشريعياً وذلك وفقاً للنص " يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز بالنسبة للأعضاء المعينين عن الشروط المنصوص عليها فى اللائحة في الفقرات ( أ ، ب ، جــ ) من هذه المادة".
ء- ويمتد اختصاص مكتب الإرشاد التشريعي إلى ضم المحافظات بعضها إلى بعض وضم مجالسها وذلك وفقاً للمادة التي تنص على " ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضم أكثر من محافظة ليكون لها معاً مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك "، وكذلك نص المادة ...".
وفى هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري "و كذلك " وفى هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة " ولا تتجلى سلبيات هذا النص في مجرد العوار التشريعي ومنح السلطة الإدارية التنفيذية صلاحيات واسعة في التشريع والتعديل وإنما تتجلى السلبية الحقيقية في أن هذه الاختصاصات من شأنها أن تؤثر في سلامة حق الانتخاب بصفة عامة وتؤثر في صحة الكشف عن إرادة الناخبين ذلك أن مجالس شورى المحافظات تصعد عدداً محدداً لكل محافظة إلى مجلس الشورى العام والذي يقوم بدوره بانتخاب أعضاء مكتب الإرشاد بل والمرشد نفسه وفقاً لنصوص اللائحة فيكون تعديل الأعضاء والنسب مؤثراً واضحاً في العملية الانتخابية وللملاحظة فإن الحرص على سلامة العملية الانتخابية لا تتعلق بأمر الثقة في رجال الدعوة فليس من المتصور على من وهب نفسه وحريته لله أن يحدث تغييراً في الأعداد المطلوب تصعيدها ليدعم توجهاً محدداً، وبالرغم من أن ذلك من غير المتصور إلا أننا نناقش أمر اللائحة من حيث هي لائحة تعبر عن التقدم الفكري للحركة الإسلامية فيكون الأمر على نحو مستغرب أو مرفوض من الناحية القانونية أن يصدر قرار مثلاً بتغيير النسبة العددية لمحافظة ما بإنقاص العدد الممثل لها في مجلس الشورى العام .
فإن ذلك الأمر الجلل فضلاً عن عيبه التشريعي لسلب السلطة التشريعية من مجلس الشورى فإن به عيب التأثير على إرادة الناخبين بالسلب أو الإيجاب فضلاً عن تحول النص القانوني من قاعدة عامة مجرده إلى مجرد ألفاظ قابلة للتغيير حسب إرادة الجهة الإدارية وحسب رغبة الأفراد حتى ولو كانت هذه الرغبة من الرغبات الصالحة ومن العجيب أن يتم منح هذه الحقوق للجهة الإدارية بينما لا تمارسها السلطة التشريعية ولم يتم النص عليها أو حتى مجرد الإشارة إليها ولو بمنح الجهة التشريعية حق التصديق .
------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق